وفي مسلم: قال رسول الله ﷺ: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ)(٢)،
وأجمعت الأمة عليه (٣).
وقال الشافعي: لا تحرم المصة الواحدة (٤)
لنا أن النصوص المتقدمة لم تشترط زيادة، بل علقت الحكم بالاسم، وقاله [عمر](٥)، وابن عباس؛ وعلي؛ وابن مسعود (٦).
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٨)، و ط العلمية: (١/ ٤٣٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٦٤). (٢) أخرجه برقم: (١٤٤٤)، وهو عند البخاري أيضا برقم: (٥٢٣٩) من حديث عائشة ﵄. (٣) نقل الإجماع: ابن المنذر في الإجماع: (٨٢)، وابن حزم في مراتب الإجماع: (٦٧)، وابن رشد في البداية: (٣/ ٥٩). (٤) ينظر: الأم: (٥/٢٩)، ومختصر المزني: (٨/ ٣٣٢)، والحاوي الكبير: (١١/ ٣٦٠). (٥) هكذا في جميع النسخ، وفي الشرح أيضا، ولعل الصواب (ابن عمر)، وهو الذي اشتهر عنه القول بقليل الرضاع وكثيره، تنظر المصادر أسفله. (٦) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب: (٥/ ١١٧)، والمحلى (١٠/ ١٩٢)، والاستذكار: (٦/ ٢٤٩)، وبداية المجتهد: (٣/ ٥٩)، وتنظر آثار هؤلاء الصحابة في: المصنف لعبد الرزاق: كتاب النكاح/ باب القليل من الرضاع، والمصنف لابن أبي شيبة (كتاب النكاح/ باب من=