للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوصايا]

(ومن مات وعليه دين وأوصى بثُلُثِه؛ فإنه يُبدَأ من تركته بكفنِه وحنوطه ومؤنة دفنه بالمعروف، ثم يُقضَى دَينُه، ثم يُصرَف ثُلثه في وجوهه، ثم يكون ما بقي بعد ذلك لورثته على كتاب الله ﷿).

ت: لأنه في حياته إذا فلس يُقدَّم ضرورته وسترته على الغرماء، وتُترك له ثياب جسده، فكذلك في موته، ولأنَّ صيانة الميت وسترته حق الله تعالى لا يجوز تركه.

ولو أوصى بأن لا يُكفّن ولا يُدفن لم يكن له ذلك، ولو لم يكن ذلك في ملكه وجَبَ على المسلمين ذلك.

ولأنَّ رسول الله أمر بتكفين قتلى أحد في ثيابهم (١)، ولم يسأل عن ورثتهم ولا ديونهم.

ولأنَّ الدين لما كان من رأس المال فما قدّم على الدين أولى برأس المال. وقال رسول الله : «الدين مقدم على الوصايا» (٢).

والإجماع عليه (٣).


(١) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد في «مسنده» رقم (٢٢١٧)، وأبو داود في «سننه» رقم (٣١٣٤).
(٢) أخرجه بنحوه من حديث علي: أحمد في «مسنده» رقم (١٠٩١)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٢٧١٥).
(٣) «الجامع» (١٩/ ٧٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>