(ويحرم على الرجل زوجات أبيه؛ دخل [أبوه] (٢) بهن [أو لم يدخل بهن](٣)؛ مات عنهن أو طلقهن، و [كذلك](٤) من وطئها أبوه من الإماء [المملوكات](٥)، أو باشرها [للذة](٦)، أو قبلها، أو مس فرجها) (٧).
* ت: أصل ذلك الكتاب والسنة والإجماع؛ فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]، وقال البراء بن عازب: مر بي خالي ومعه لواء؛ فقلت له: إلى أين تذهب؛ فقال:(بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، آتِيهِ بِرَأْسِهِ)(٨).
ولا خلاف بين الأمة فيه؛ وطئها أبوه؛ طاهرة؛ أو حائضا؛ أو محرمة؛ أو معتكفة؛ أو صائمة؛ كان الأب محرما؛ أو معتكفا؛ أو صائما.
(١) ساقطة من (ت). (٢) زيادة في (ت). (٣) في (ت): (أم لا) اختصارا. (٤) ساقطة من (ت). (٥) زيادة من (ق). (٦) ساقطة من (ت). (٧) التفريع: ط الغرب: (٢/٤٤)، و ط العلمية: (١/ ٣٨٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٧٣). (٨) أخرجه أحمد: (١٨٠٨٥)، وأبو داود: (٤٤٥٦)، والترمذي: (١٣٦٢)، والنسائي: (٣٣٣١)، وابن ماجة: (٢٦٠٧).