للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المنع من استقبال القبلة للغائط والبول]

(قال مالك : يكره استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول في الأفضية كالصحراء والسطوح التي ليست عليها ستر، ولا بأس بذلك في الأبنية).

* ت في (مسلم): أن النبي قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا (١).

وتقدمت أحاديث في ذلك.

وفي الأبنية يكون الحائل بينه وبين القبلة؛ فيجوز، لما في «مسلم» و «الموطأ»: قال ابن عمر : رقيت على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله قاعداً لحاجته، مستقبل الشام، مستدبر القبلة (٢).

وفي رواية: مستقبلاً بيت المقدس (٣).

فيتعين حمل تلك الأحاديث على الأفضية جمعاً بينها.

قال المازري: فاتفق المذهب في الفلوات بالمنع (٤).

واختلف في الجواز في القرى والمدائن فالجواز؛ [لأن الستر] (٥).


(١) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٢٦٤).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٢٠٨)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٦٦).
(٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٤٥)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٦٦).
(٤) صرح بذلك في «شرح التلقين» (١/ ٢٤٥).
(٥) زيادة يقتضيها السياق، توافق معنى كلام القرافي في «الذخيرة» (١/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>