للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الاستنجاء والاستبراء]

(والاستبراء واجب مستحق، وهو استفراغ ما في المخرجين من الأذى).

* ت: لما في «مسلم»: عن ابن عباس أنه قال: مر رسول الله على قبرين، وقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول (١).

وفي «البخاري»: وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير (٢).

قال القاضي عياض (٣): ومعنى لا [يستتر] (٤): أي: لا يجعل بينه وبينه سترة، ولا يتحفظ منه، وفيه أنَّ قليل النجاسة غير معفو عنها، وعليه مالك والفقهاء؛ إلا في الدم.

وجعل (ح) مقدار الدرهم من كل نجاسة معفو عنه قياساً على المخرج.

قال الثوري: كانوا يُرخصون في قليل البول (٥).

قال عياض: ومعنى يستنزه؛ أي: يبعد منه، ومنه النزاهة [عن] (٦) الشيء.


(١) سبق تخريجه، انظر: (١/ ٢١٥).
(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٦٠٥٥).
(٣) في الأصل: (عياش) وهو خطأ، وصوبته من «التذكرة» (١/ ٣٧٥).
(٤) في الأصل: (لا يستنزه)، والصحيح ما أثبت، وهو الموافق لـ «إكمال المعلم» (٢/ ١١٨)، و «التذكرة» (١/ ٣٧٥).
(٥) ما ذكره القرافي هنا وما سبقه من كلام القاضي عياض في «الإكمال» (٢/ ١١٨ - ١١٩).
(٦) في الأصل: (على)، والصحيح ما أثبت، وهو موافق للفظ «إكمال المعلم» (٢/ ١١٩)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>