للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الإبل]

قال: وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمساً؛ ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشراً؛ ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة؛ ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين؛ ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين؛ ففيها بنت مخاض، وسنها سنة كاملة وقد دخلت في الثانية، فإن لم توجد؛ فابن لبون ذكر، وسنه سنتان وقد دخل في الثالثة، فإن لم يوجد؛ كلف بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت ستّا وثلاثين؛ ففيها بنت لبون، وسنها سنتان وقد دخلت في الثالثة إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين؛ ففيها حقة، وسنها ثلاث سنين، إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين؛ ففيها جذعة، وسنها أربع سنين، إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين؛ ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين؛ ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على ذلك؛ ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون).

ت أصله كتاب رسول الله لعمرو بن حزم، بما نصه ابن الجلاب من الأحكام.

قال ابن حبيب: قوله : ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة (١).

معناه: خمس من الإبل؛ لأنَّ الذود ثلاثة وأربعة إلى تسعة، وما فوق


(١) سيأتي تخريجه في (٣/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>