للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب قسم الصدقات]

قال: ووجوه الصدقة التي يجب صرفها فيها ما ذكره الله تعالى في كتابه بقوله ﷿: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠].

والفقر والمسكنة اسمان لمعنى واحد، وهو لمن يملك شيئاً يسيراً لا يكفيه ولا يغنيه، ولا يقوم بمؤونته).

ت: اختلف الناس في هذه اللام:

قال مالك وأبو حنيفة والجمهور: لام المصرف.

وقال (ش): لام التمليك.

وفائدة الخلاف: إذا دفع لصنف مع وجدان البقية؛ يجزئه عندنا، ولا يجزئه عند (ش).

ولا خلاف أنه لا يجب استيعاب كل واحد من أفراد الصنف، ولو وجبت للجميع لما جاز إسقاط بعضهم [كالغنيمة] (١).

وروى أشهب مسنداً عن علي بن أبي طالب أنه قال في الآية: إنما هو علم أعلمه الله تعالى، فإذا أعطيته صنفاً من هذه التسمية أجزاك، وقاله ابن عباس.


(١) كذا في الأصل، ويقابلها في «التذكرة» (كالقيمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>