للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب العدة والاستبراء]

(عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة قروء، والأقراء: الأطهار، فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة؛ فقد انقضت عدتها، وحل نكاحها) (١).

*ت: [أصل] (٢) العدة الكتاب والسنة والإجماع: فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وفي مسلم أن زوج فاطمة بنت قيس طلقها البتة، وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله [شعيرا] (٣)؛ فسخطته؛ فقال: والله مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله ، فذكرت له ذلك فقال: (لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ)، وأمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم (٤).

ولا خلاف في ذلك (٥).

ووافقنا الشافعي في الأقراء (٦)، وقال أبو حنيفة: هي الحيض (٧).

(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٤)، ط العلمية: (٢/ ٦٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٥٦).


(٢) ساقطة من (ز).
(٣) في (ز): (بشعير).
(٤) رواه برقم: (١٤٨٠)، وكذلك رواه أحمد برقم: (٢٦٥٦٠)، وأبو داود برقم: (٢٢٨٤)، وبقية أصحاب السنن.
(٥) ينظر: المعونة: (ص ٩١٢)، ومراتب الإجماع: (ص ٧٥)، وبداية المجتهد: (٣/ ١٠٨).
(٦) ينظر: الأم: (٥/ ٢٢٤)، ومختصر المزني: (٨/ ٣٢٢)، والحاوي الكبير: (١١/ ١٦٤).
(٧) ينظر: شرح مختصر الطحاوي: (٥/ ٢٢٦)، والمبسوط: (٦/١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>