لنا قوله ﵇ لعمر في حق ابنه عبد الله لما طلق في الحيض:(مُرهُ فَلْيُرَاجِعها حَتَّى تَطَهُرَ، ثُمَّ تَحِيضُ، ثُمَّ تَطهُرُ، فَيُطَلِّقُ إِنْ شَاءَ أَوْ يُمْسِكُ؛ فَتِلكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ)(١)، فبين أن الاعتداد إنما يقع بالطهر، وبين مراد الله
تعالى بالآية.
وقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، لأنها لا تعتد بالحيض إذا طلقت فيه.
واحتجوا بقوله ﵇:([دعي] (٢) الصَّلَاةَ أَيَّامَ أقرَائِكِ) (٣)، والصلاة لا تترك في الطهر.
قلنا: لفظ القرء مشترك، فإذا أطلق في موطنين لا يتعين أن يكون أحدهما [الآخر](٤)؛ إلا أن يقول: إنه تفسير له.
ولها الزواج [بالدخول](٥) في الحيضة الثالثة عند ابن القاسم، وقال أشهب: أحب إلي التأخير، لأنها ربما رأت الدم يوما، ثم ينقطع، فيكون ليس حيضا، وحمل ابن القاسم ذلك على [الغالب](٦)(٧).
وروى مالك أن ابن عمر قال: (إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَتْ فِي دَمِ
(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٥٢٥١)، ومسلم برقم: (١٤٧١). (٢) في (ز): (دع). (٣) أخرجه أحمد برقم: (٢٥٦٨١)، والدارقطني في السنن برقم (٨٢٢)، وهو حديث فاطمة بنت أبي حبيش المتفق عليه، لكن بغير لفظ: الأقراء. (٤) ساقطة من (ز). (٥) ساقطة من (ت). (٦) في (ز): (الغائب). (٧) ينظر قولهما في المدونة الكبرى: (٢/ ٢٣٤).