للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: قول مالك في المبسوط، و (ش)؛ لأن تقديمها إنما أبيح للجمع؛ وقد فات هذا الجمع.

فإن وجدهم قد فرغوا:

قال مالك: لا يصليها حتى يغيب الشفق؛ لفوات فضيلة الجمع.

قال الباجي: إلا في مسجد مكة والمدينة فيصليها بعد الجماعة قبل الشفق؛ لأن فضيلة هذه المساجد أفضل من الجماعة (١).

واختلف هل تشترط نية الجمع؟

فظاهر قوله في المدونة: يصليها معهم (٢)؛ أنها لا تشترط، خلافاً (ش) في اشتراطها في الأولى.

[فرع]

إذا صلوا المغرب من غير مطر، ثم مطرت:

قال ابن القاسم: لا ينبغي أن يُعجلوا العشاء (٣).

قال عنه ابن أبي زمنين: فإن فعلوا؛ فلا بأس بذلك.

قال ابن يونس: على قول ابن عبد الحكم الذي يرى الجمع أول الوقت؛ يجمعون (٤).


(١) «المنتقى» (٢/ ٢٤٤).
(٢) «المدونة» (١/ ١١٥).
(٣) «النوادر» (١/ ٢٦٧).
(٤) «الجامع» (٢/٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>