والثاني: قول مالك في المبسوط، و (ش)؛ لأن تقديمها إنما أبيح للجمع؛ وقد فات هذا الجمع.
فإن وجدهم قد فرغوا:
قال مالك: لا يصليها حتى يغيب الشفق؛ لفوات فضيلة الجمع.
قال الباجي: إلا في مسجد مكة والمدينة فيصليها بعد الجماعة قبل الشفق؛ لأن فضيلة هذه المساجد أفضل من الجماعة (١).
واختلف هل تشترط نية الجمع؟
فظاهر قوله في المدونة: يصليها معهم (٢)؛ أنها لا تشترط، خلافاً (ش) في اشتراطها في الأولى.
[فرع]
إذا صلوا المغرب من غير مطر، ثم مطرت:
قال ابن القاسم: لا ينبغي أن يُعجلوا العشاء (٣).
قال عنه ابن أبي زمنين: فإن فعلوا؛ فلا بأس بذلك.
قال ابن يونس: على قول ابن عبد الحكم الذي يرى الجمع أول الوقت؛ يجمعون (٤).
(١) «المنتقى» (٢/ ٢٤٤).(٢) «المدونة» (١/ ١١٥).(٣) «النوادر» (١/ ٢٦٧).(٤) «الجامع» (٢/٢٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute