والثاني: قول مالك في المبسوط، و (ش)؛ لأن تقديمها إنما أبيح للجمع؛ وقد فات هذا الجمع.
فإن وجدهم قد فرغوا:
قال مالك: لا يصليها حتى يغيب الشفق؛ لفوات فضيلة الجمع.
قال الباجي: إلا في مسجد مكة والمدينة فيصليها بعد الجماعة قبل الشفق؛ لأن فضيلة هذه المساجد أفضل من الجماعة (١).
واختلف هل تشترط نية الجمع؟
فظاهر قوله في المدونة: يصليها معهم (٢)؛ أنها لا تشترط، خلافاً (ش) في اشتراطها في الأولى.
[فرع]
إذا صلوا المغرب من غير مطر، ثم مطرت:
قال ابن القاسم: لا ينبغي أن يُعجلوا العشاء (٣).
قال عنه ابن أبي زمنين: فإن فعلوا؛ فلا بأس بذلك.
قال ابن يونس: على قول ابن عبد الحكم الذي يرى الجمع أول الوقت؛ يجمعون (٤).
(١) «المنتقى» (٢/ ٢٤٤).(٢) «المدونة» (١/ ١١٥).(٣) «النوادر» (١/ ٢٦٧).(٤) «الجامع» (٢/٢٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.