ص:(ما أسكر كثيره فقليله حرام من جميع الأشربة، وهو نجس، وعلى شاربه الحد).
ت: قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠].
وفي مسلم: قال ﵇: «كلُّ مُسكِرٍ خمرٌ، وكلُّ مُسكِرٍ حرام»(١).
وفي مسلم: خطَبَ عمرُ ﵁ على منبر النبي ﷺ فقال في خطبته: إنَّ الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة أشياء: من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والعسل.
والخمرُ ما خامر العقل (٢).
ولا خلاف في تحريم الخمر من العنب، قليلها وكثيرها.
وأجمعت الصحابة على أنَّ ذلك كله يقع عليه اسم الخمر، وعلى إراقتها وإن اختلفت؛ لما في مسلم: قال أنس: كنتُ ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ: البسر والتمر، فإذا مناد ينادي، فقال: اخرج فانظر، فخرجت فإذا المنادي ينادي: ألا إنَّ الخمر قد حرمت، فقال لي
(١) أخرجه من حديث ابن عمر: أحمد في «مسنده» رقم (٥٧٣٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٢١٨). (٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٤٨٨٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٧٥٥٨).