للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المساقاة]

(ولا بأس بمساقاة النخل؛ و [الكرم؛ وسائر] (١) الشجر الذي [يتكرر] (٢) فيه الثمر) (٣).

ت: ما لم يحل بيع ثمره، ومنعها أبو حنيفة (٤).

لنا ما في مسلم: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ دَفَعَ لِيَهُودِ نَحْلَ خَيْبَرَ وَأَرضَهَا؛ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِم، وَعَلَيْهِم شَطْرُ ثَمرِهَا وَحَبَّهَا) (٥)، وعمل عثمان والخلفاء بعده المساقاة، ولم يعلم مخالف؛ فكان إجماعا، ولأن ضرورة الناس داعية لذلك كالقراض (٦).

احتجوا بأنها غرر، وبأن أهل خيبر كانوا عبيد النبي .

وجواب الأول: أنه مستثنى، لما تقدم [أن رسول الله فعلها والخلفاء

بعده، فمن عدل عنها من الفقهاء لأنها غرر؛ خالف فعل النبي وأصحابه] (٧)

وعن الثاني: لو كانوا عبيدا؛ لما [أجلاهم] (٨) عمر إلى الشام ولباعهم،


(١) زيادة من (ق)، ثابتة في الأصول.
(٢) في (ز): (يتكون).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٢٠١)، ط العلمية: (٢/ ١٦٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣١٩).
(٤) ينظر: شرح مختصر الطحاوي: (٣/ ٣٧٩)، والتجريد للقدوري: (٧/ ٣٥٥١)، والإشراف للقاضي عبد الوهاب: (٢/ ٦٤٨)، والاستذكار: (٧/٤٢).
(٥) أخرجه البخاري برقم: (٢٢٨٥)، ومسلم برقم: (١٥٥١).
(٦) ينظر: الجامع لابن يونس: (١٥/ ٥٣٤)، المقدمات الممهدات: (٢/ ٥٤٨).
(٧) ساقط من (ت).
(٨) في (ز): (جلاهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>