(ومن كان عليه دين إلى أجل، فمات أو فلس؛ فقد حلَّ دَينه).
* ت: لأنه قد خربت ذمته؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]، والوصيَّة تُتَعجَّل، والدين مقدم عليها فيتعجل، ولا خلاف فيه.
وأما في الفَلَسِ فلأنَّ صاحب الدين إنما رضِي بذمة سليمة، فإذا خربت وجَبَ تعجيل الحق، فيشارك الغرماء.
وقد خلع رسول الله ﷺ معاذا من ماله وقسمه بين غرمائه (١).
* * *
* ص:(إذا أفلس المشتري قبل قبض البائع الثمن، ووجد سلعته عنده؛ فله أخذها بالثمن الذي باعها به، أو يتركها ويحاص الغرماء بثمنها، وإن وجدها ناقصةً في سوقها أو بدنها لم يُحَطَّ عنه شيء لنقصها إن أخذها، أو زائدة في سوقها فله أخذها، إلا أن يضمن له الغرماء ثمنها).
ت: لِمَا في «الموطأ»: قال رسول الله ﷺ: «أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه؛ فهو أحقُّ به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أُسوَةُ الغرماء»(٢).
وفي مسلم: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس؛
(١) أخرجه من حديث جابر ابن ماجه في «سننه» رقم (٢٣٥٧)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (٥/٦)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٣٠٧). (٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٤٢٧)، وأبو داود في «سننه» رقم (٣٥٢٠).