للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهو أحقُّ به من غيره» (١).

ولأنه أقوى سببًا من الغرماء؛ لوجود عين ماله، كالمرتهن أولى بالرهن من سائر الغرماء؛ لقوة سببه.

قال ابن القاسم في «العتبية»: إن أفلس المشتري بعد بيعه السلعة ومحاصة البائع، ثم رُدَّت بعيب؛ فللبائع ردُّ ما أخذه ويأخذ سلعته (٢).

ويصح أن يقال: لا يرد؛ لأنه حكمٌ مضى.

وإذا كان نقصها بغير صنع آدمي - مثل العور والعمى - لا بتلف بعضها؛ خُيّر - كما تقدَّم - لأنَّ رسول الله لما خيَّره لم يعتد بحالة الكمال، ولا ضرر عليه؛ لأنَّ له تركها وأخذ الثمن، كالغاصب إذا وجد المغصوب منه ناقصًا يُخيَّر بين الأخذ والتضمين.

وإن كان النقص من آدمي، وأخذ المشتري له أرشًا، وزال ذلك العيب؛ أخذها البائع ولا أرش له.

فإن كان النقص من المشتري - كالثوب يلبسه حتى ينقص - قال مالك في «الواضحة»: هو بالخيار (٣) - كما تقدَّم - من غير أرش.

قال عبد الملك: إلا أن يكون أُخلِقَ جدًا، فلا يكون له أخذه (٤).


(١) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري في «صحيحه» رقم (٢٤٠٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٩٨٧).
(٢) «البيان والتحصيل» (١٠/ ٤٣٩ - ٤٤٠).
(٣) «النوادر» (١٠/ ٦٠)، و «التبصرة» (٦/ ٣١٧٥).
(٤) بنصه عنه في «النوادر» (١٠/ ٦٠)، و «التبصرة» (٦/ ٣١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>