[باب في قضاء الحائض ومن أسلم والمغمى عليه والمسافر]
ص: وإذا حاضت المرأة في أول وقت الصلاة؛ سقطت الصلاة عنها إذا اتصل حيضها بخروج الوقت، وكذلك إن حاضت في آخر وقتها؛ سقطت الصلاة عنها، ولم يجب القضاء عليها.
والمراعى في ذلك أن تحيض وقد بقي عليها من النهار قدر خمس ركعات، فإن هذا هو آخر الظهر والعصر؛ فتسقطان عنها.
وإن حاضت وقد بقي عليها من النهار قدر أربع ركعات فما دون ذلك إلى ركعة واحدة، ولم تكن صلت الظهر ولا العصر؛ فعليها قضاء الظهر؛ لأنها حاضت بعد خروج وقتها، وتسقط العصر عنها؛ لأنها حاضت في آخر وقتها.
وإن حاضت في الليل وقد بقي عليها قبل طلوع الفجر قدر أربع ركعات؛ سقطت المغرب والعشاء عنها؛ لحيضتها في آخر وقتها.
وإن كان ذلك وقد بقي عليها من الليل قدر ثلاث ركعات أو ما دون ذلك إلى ركعة واحدة؛ وجب عليها قضاء المغرب؛ لأنها لم تحض في وقتها، وإنما حاضت بعد خروج وقتها، وسقطت العشاء عنها لحيضتها في آخر وقتها).
ت راعى (ح) الوقت الاختياري.
و مذهب (ش) أن بإدراك مقدار الصلاتين من أول الوقت تترتب عليه