للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الطلاق المؤجل والمعلق بصفة]

(من طلق امرأته إلى أجل يبلغه عمره، ويجوز إتيانه مع بقاء نكاحه؛ طلقت عليه عند لفظه، ولم ينتظر الأجل الذي ضربه، أو إلى أجل لا يبلغه عمره؛ نحو: ألف سنة؛ فيتخرج فيها روايتان إحداهما [أنها] (١) تطلق [عليه] (٢) في الحال، والأخرى: [أنها] (٣) لا تطلق [عليه] (٤) بحال) (٥).

*ت: قال أبو حنيفة والشافعي: لا يعجل عليه الطلاق؛ إلا بمضي الأجل من الشهر والسنة (٦).

لنا أنه نكاح [مؤقت] (٧) فلا يحل؛ كنكاح المتعة، ووطء المكاتبة.

احتجوا بالقياس على العتق، وقد يجوز أن يموت الزوجان قبل الأجل، ولأنه لا يجوز أن يتزوج إلى قدوم فلان، ويجوز أن يطلق [إلى قدوم فلان] (٨)،


(١) في (ت): (أنه)، وساقطة من (ق).
(٢) زيادة من (ق).
(٣) في (ق): (أنه)، وساقطة من (ت).
(٤) زيادة من (ق).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٣)، ط العلمية: (٢/١٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٨٩).
(٦) ينظر: الأم: (٥/ ١٩٧)، والحاوي الكبير: (١٠/ ١٩٢)، والمبسوط: (٦/ ١١٤)، وبدائع الصنائع: (٣/ ٢٩٨).
(٧) في (ت): (موقف).
(٨) في (ت) و (ز): (إليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>