(من طلق امرأته إلى أجل يبلغه عمره، ويجوز إتيانه مع بقاء نكاحه؛ طلقت عليه عند لفظه، ولم ينتظر الأجل الذي ضربه، أو إلى أجل لا يبلغه عمره؛ نحو: ألف سنة؛ فيتخرج فيها روايتان إحداهما [أنها] (١) تطلق [عليه](٢) في الحال، والأخرى:[أنها](٣) لا تطلق [عليه](٤) بحال) (٥).
*ت: قال أبو حنيفة والشافعي: لا يعجل عليه الطلاق؛ إلا بمضي الأجل من الشهر والسنة (٦).
لنا أنه نكاح [مؤقت](٧) فلا يحل؛ كنكاح المتعة، ووطء المكاتبة.
احتجوا بالقياس على العتق، وقد يجوز أن يموت الزوجان قبل الأجل، ولأنه لا يجوز أن يتزوج إلى قدوم فلان، ويجوز أن يطلق [إلى قدوم فلان](٨)،
(١) في (ت): (أنه)، وساقطة من (ق). (٢) زيادة من (ق). (٣) في (ق): (أنه)، وساقطة من (ت). (٤) زيادة من (ق). (٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٣)، ط العلمية: (٢/١٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٨٩). (٦) ينظر: الأم: (٥/ ١٩٧)، والحاوي الكبير: (١٠/ ١٩٢)، والمبسوط: (٦/ ١١٤)، وبدائع الصنائع: (٣/ ٢٩٨). (٧) في (ت): (موقف). (٨) في (ت) و (ز): (إليه).