فالابتداء ليس كالانتهاء، ولأن نكاح المتعة منع لفساد عقده، ووطء المكاتبة امتنع لدخول العوض؛ لا لأجل الأجل.
والجواب عن الأول: أنه يجوز ملكه عليها، وإن لم يحل [له](١) وطؤها ابتداء، فكذلك انتهاء، لأنه يزول الوطء وتبقى الخدمة، ولا يحل له أن يتزوج ابتداء من لا يحل له وطؤها، فلا تبقى معه انتهاء، لأنه ليس فيها إلا الوطء.
وعن الثاني: أنه لو صح [ذلك](٢)؛ لجاز أن يتزوجها إلى أجل.
وعن الثالث: أن البداية قد تخالف النهاية، لكنها قد توافقها؛ كما في الردة والرضاع.
وعن الرابع: أنه إنما بطل لأجل تأجيل الوطء، وكذلك المكاتبة إنما امتنع لأجل التأجيل، فلو قال لها: إذا أديت لي ألف درهم؛ فأنت حرة؛ جاز وطؤها.
وما لا يبلغه عمره: فقال ابن القاسم في العتبية: لا شيء عليه (٣)، وخرج ابن الجلاب قولا على الأجل الذي يبلغه عمره.
فإن طلقها إلى أجل يحتمل أن يبلغه [عمره](٤)، وألا يبلغه - وهو القسم الثالث - نحو خمسين وستين سنة: فإن كان الغالب وصوله [إليه؛ فهو كالقريب، أو عدم وصوله](٥)[ككونه](٦) ابن أربعين؛ فيحتمل لزوم الطلاق وعدمه،
(١) ساقطة من (ت). (٢) في (ت): (كذلك). (٣) النوادر والزيادات: (٥/ ٩٩). (٤) ساقطة من (ت). (٥) ساقط من (ت). (٦) في (ق) و (ت): (كونه).