للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[للاحتمالين] (١) في الوصول إليه.

*ص: (إن قال: أنت طالق إذا مت أنا، أو: إذا مت أنت، ففيها روايتان: إحداهما أنها تطلق في الحال؛ رواها ابن وهب)، لأن الطلاق سبق الموت، [وإلا لغي لفظه] (٢)، (والأخرى: لا تطلق في الحال؛ رواها ابن القاسم) (٣)، لأن الميت لا يلزمه طلاق.

(وإن قال: أنت طالق يوم أموت، أو يوم تموتين؛ طلقت في الحال) (٤)، لأنه قد يموت [في] (٥) آخر النهار؛ فيقع الطلاق أوله؛ فهو مطلق إلى أجل.

*ت: قال أشهب: لا يلزمه شيء في المسألة الأخيرة، لأنه لا يكشفه إلا الموت؛ فلم يتعين التوقيت قبل الموت (٦).

*ص: (فإن قال: أنت طالق إذا مات زيد؛ طلقت في الحال)، لأن موته لا بد منه كمجيء الشهر.

(وإن قال لها - وهي حامل -: أنت طالق إذا وضعت؛ ففيها روايتان: إحداهما أنها تطلق في الحال)، [لأن الغالب الوضع؛ فهو كالمحقق] (٧)،


(١) في (ت): (الاحتمالين).
(٢) ساقطة من (ق).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٤)، ط العلمية: (٢/١٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٩٢).
(٤) نفسها.
(٥) زيادة من (ز).
(٦) النوادر والزيادات: (٥/ ١٠٠)، والجامع لابن يونس: (٧/ ٨١٢)، والتبصرة: (٦/ ٢٦١٣).
(٧) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>