*ص:(إن قال: أنت طالق إذا مت أنا، أو: إذا مت أنت، ففيها روايتان: إحداهما أنها تطلق في الحال؛ رواها ابن وهب)، لأن الطلاق سبق الموت، [وإلا لغي لفظه](٢)، (والأخرى: لا تطلق في الحال؛ رواها ابن القاسم)(٣)، لأن الميت لا يلزمه طلاق.
(وإن قال: أنت طالق يوم أموت، أو يوم تموتين؛ طلقت في الحال)(٤)، لأنه قد يموت [في](٥) آخر النهار؛ فيقع الطلاق أوله؛ فهو مطلق إلى أجل.
*ت: قال أشهب: لا يلزمه شيء في المسألة الأخيرة، لأنه لا يكشفه إلا الموت؛ فلم يتعين التوقيت قبل الموت (٦).
*ص:(فإن قال: أنت طالق إذا مات زيد؛ طلقت في الحال)، لأن موته لا بد منه كمجيء الشهر.
(وإن قال لها - وهي حامل -: أنت طالق إذا وضعت؛ ففيها روايتان: إحداهما أنها تطلق في الحال)، [لأن الغالب الوضع؛ فهو كالمحقق](٧)،
(١) في (ت): (الاحتمالين). (٢) ساقطة من (ق). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٤)، ط العلمية: (٢/١٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٩٢). (٤) نفسها. (٥) زيادة من (ز). (٦) النوادر والزيادات: (٥/ ١٠٠)، والجامع لابن يونس: (٧/ ٨١٢)، والتبصرة: (٦/ ٢٦١٣). (٧) ساقط من (ت).