* ص:(من ابتاع سلعة [على السلامة] (٢)؛ فوجد بها عيبا لا يحدث مثله عنده؛ فهو بالخيار في فسخ البيع أو تركه، ولا أرش له؛ فإن كان العيب مما يحدث مثله عند المبتاع؛ صدق البائع مع يمينه؛ فيحلف في الظاهر على البت، وفي الباطن على العلم) (٣).
*ت: الغش محرم، لما في مسلم مر رسول الله ﷺ على صبرة طعام؛ فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال:(مَا هَذا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ)، فقال: أصابته السماء يا رسول الله، قال:(أَفَلَا جَعَلَتَهُ فَوقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؛ مَنْ غَشَّنَا فَلَيسَ مِنَّا)(٤)، أي: فليس من أهل سنتنا.
فله الرد، لأنه لم يرض بالعيب، وهو مجمع عليه (٥)، والبائع لم يدخل إلا على جميع الثمن؛ فليس للمشتري تنقيصه، ولا يلزم المشتري أخذ الأرش إلا برضاه، لأنه إنما بذل في السليم.
وإذا كان [مما](٦) يحدث مثله عند المبتاع؛ قال أشهب: يحلف في الظاهر
(١) زيادة في (ز). (٢) ساقطة من (ز). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٣)، ط العلمية: (٢/ ١١٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٣٢). (٤) رواه مسلم برقم: (١٠١)، ورواه أحمد برقم: (٩٣٩٦). (٥) ينظر: سنن الترمذي: (عند حديث: ١٣١٥)، والتاج والإكليل: (٦/ ١٩٥). (٦) في (ز): (العقد).