للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الطلاق والشهادة] (١)

* ص: (إذا شهد رجلان على رجل [بطلاق امرأته] (٢) في زمانين؛ أو مكانين مختلفين؛ ضمت شهادتهما، ولزمه الطلاق إذا اتفقا على عدده، فإن شهد أحدهما بواحدة، والآخر باثنتين؛ ثبت بشهادتهما واحدة، وحلف على نفي الأخرى، وبرئ منها.

فإن نكل؛ ففيها روايتان: إحداهما أنه يلزمه [تطليقة] (٣) أخرى، والرواية الأخرى: لا يلزمه إلا واحدة [منهما] (٤)، ويحبس حتى يحلف على الأخرى، فإن طال حبسه؛ [ترك] (٥)) (٦).

*ت: جمعت الشهادة، لأنها من باب الإقرار بالقول الثاني إعادة [للأول] (٧)، كالإقرار بالمال في زمانين، فإن انفرد أحدهما بزيادة عدد؛ لم يثبت، لأن الطلاق لا يثبت [بواحد] (٨).


(١) زيادة من (ز).
(٢) في (ت) و (ز): (بالطلاق).
(٣) في (ز): (طلقة بالشاهد والنكول).
(٤) ساقطة من (ق).
(٥) في (ز): (نزل).
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٥)، ط العلمية: (٢/ ٥١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٠٥).
(٧) في (ت) و (ز): (الأول).
(٨) في (ت): (بواحدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>