* ص:(إذا شهد رجلان على رجل [بطلاق امرأته] (٢) في زمانين؛ أو مكانين مختلفين؛ ضمت شهادتهما، ولزمه الطلاق إذا اتفقا على عدده، فإن شهد أحدهما بواحدة، والآخر باثنتين؛ ثبت بشهادتهما واحدة، وحلف على نفي الأخرى، وبرئ منها.
فإن نكل؛ ففيها روايتان: إحداهما أنه يلزمه [تطليقة](٣) أخرى، والرواية الأخرى: لا يلزمه إلا واحدة [منهما](٤)، ويحبس حتى يحلف على الأخرى، فإن طال حبسه؛ [ترك](٥)) (٦).
*ت: جمعت الشهادة، لأنها من باب الإقرار بالقول الثاني إعادة [للأول](٧)، كالإقرار بالمال في زمانين، فإن انفرد أحدهما بزيادة عدد؛ لم يثبت، لأن الطلاق لا يثبت [بواحد](٨).
(١) زيادة من (ز). (٢) في (ت) و (ز): (بالطلاق). (٣) في (ز): (طلقة بالشاهد والنكول). (٤) ساقطة من (ق). (٥) في (ز): (نزل). (٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٥)، ط العلمية: (٢/ ٥١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٠٥). (٧) في (ت) و (ز): (الأول). (٨) في (ت): (بواحدة).