[باب في زكاة المعادن]
وفي معادن الذهب والورق الزكاة، إذا بلغ ذلك نصاباً، وكان نيله متصلاً به، ويزكى عند أخذه، ولا ينتظر به حولاً).
ت في الموطأ: أقطع النبي ﷺ بلال بن الحارث معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم (١).
والمعدن موضع الإقامة، ومنه: ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ [التوبة: ٧٢]، لأنها موضع إقامة.
وقال (ح): يجب فيه الخمس.
وعن (ش): القولان.
واتفقنا على تحريم ما يخرج من المعدن على قرابة رسول الله ﷺ، فلو كان خمساً لم يحرم عليهم، ولأجل الزكاة اشترطنا النصاب، وما زاد عليه يخرج منه بحسابه.
قال عبد الوهاب: لا يزكى ما دون النصاب، إلا أن يكون عنده مال حال حوله يكمل به النصاب؛ فيزكيه، ويزكي ما خرج بعد ذلك وإن قل (٢).
وقوله: (كان نيله متصلاً) له أربع صور:
يتصل النيل والعمل، ينقطعان، يتصل أحدهما دون الآخر.
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٥٩٥).(٢) نقله عنه في «الجامع» (٤/ ١٤٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute