للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في زكاة المعادن]

وفي معادن الذهب والورق الزكاة، إذا بلغ ذلك نصاباً، وكان نيله متصلاً به، ويزكى عند أخذه، ولا ينتظر به حولاً).

ت في الموطأ: أقطع النبي بلال بن الحارث معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم (١).

والمعدن موضع الإقامة، ومنه: ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ [التوبة: ٧٢]، لأنها موضع إقامة.

وقال (ح): يجب فيه الخمس.

وعن (ش): القولان.

واتفقنا على تحريم ما يخرج من المعدن على قرابة رسول الله ، فلو كان خمساً لم يحرم عليهم، ولأجل الزكاة اشترطنا النصاب، وما زاد عليه يخرج منه بحسابه.

قال عبد الوهاب: لا يزكى ما دون النصاب، إلا أن يكون عنده مال حال حوله يكمل به النصاب؛ فيزكيه، ويزكي ما خرج بعد ذلك وإن قل (٢).

وقوله: (كان نيله متصلاً) له أربع صور:

يتصل النيل والعمل، ينقطعان، يتصل أحدهما دون الآخر.


(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٥٩٥).
(٢) نقله عنه في «الجامع» (٤/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>