ولا يتنفل المرء في السفينة إلى غير القبلة، وليستدر المصلي فيها إذا استدارت إلى القبلة).
ت: الفرق بينها وبين الدابة إمكان التحول فيها إلى القبلة من غير أن يعطل عليه سفره، بخلاف الدابة لا يقدر على القبلة إلا بمخالفة طريقه، ولأنها تشبه البيت، والأصل وجوب التوجه للقبلة، فلا يسقط إلا بالتعذر.
وفي الواضحة عن مالك: يتنفل في السفينة حيث توجهت به؛ قياساً على الدابة.
قال سند: إذا لم يقدر على التوجه للقبلة ابتدأ الصلاة إلى القبلة، ولا يبالي بعد ذلك إذا دارت إذا لم يمكن الانحراف إلى القبلة، وأما في الفريضة فإن قدر على الخروج منها خرج وصلى.
قال مالك: فإن صلى أجزأه لما يلحقه من الشغل عن الصلاة بالحركات المتوالية في الانحراف.
هذا إذا كانت في البحر، وأما في البر فهي كالسرير وإن لم يقدر على الخروج منها فمتى قدر على القيام وصلى جالساً لم يجزه وقاله (ش).