للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأطعمة]

(لا بأس بأكل ميّتِ الحيتان، طافيًا كان أو راسبا، وصيد البحر كله حلال، ويُكره أكل كلب الماء وخنزيره من غير تحريم له، وكَرِه مالك تسميته خنزيرا).

ت: قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ﴾ [المائدة: ٩٦]، فصيده ما أُخِذ منه حيًّا، وطعامه ما مات فيه.

وقال رسول الله لما سُئل عن الوضوء بماء البحر: «هو الطهور ماؤه، الحِلُّ ميتته» (١).

وقال الصديق : السمكة الطافية حلال لمن أكلها.

وقال أبو حنيفة: لا بد أن يكون موته بسبب.

وكره مالك تسميته خنزيرًا؛ لتناول لفظ الآية، والصواب عدم دخوله، كما أنَّ ميتة البحر لم تندرج في الميتة.

قال القاضي: ولا فرق في ميتة البحر بين ما له شبهة (٢) في البر، وما لا شبهة له؛ للعمومات المتقدمة.

ص: (لا بأس بأكل السرطان والسلحفاة والضفدع).

ت: ما يعيش من دواب البحر في البر اليومين والثلاثة:


(١) أخرجه من حديث أبي هريرة: مالك في «الموطأ» رقم (٤٦)، وأحمد في «مسنده» رقم (٨٧٣٥).
(٢) لفظ «التذكرة» (٥/ ٤٧٧) في الموضعين: (شبيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>