[كتاب الأطعمة]
(لا بأس بأكل ميّتِ الحيتان، طافيًا كان أو راسبا، وصيد البحر كله حلال، ويُكره أكل كلب الماء وخنزيره من غير تحريم له، وكَرِه مالك تسميته خنزيرا).
ت: قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ﴾ [المائدة: ٩٦]، فصيده ما أُخِذ منه حيًّا، وطعامه ما مات فيه.
وقال رسول الله ﷺ لما سُئل عن الوضوء بماء البحر: «هو الطهور ماؤه، الحِلُّ ميتته» (١).
وقال الصديق ﵁: السمكة الطافية حلال لمن أكلها.
وقال أبو حنيفة: لا بد أن يكون موته بسبب.
وكره مالك تسميته خنزيرًا؛ لتناول لفظ الآية، والصواب عدم دخوله، كما أنَّ ميتة البحر لم تندرج في الميتة.
قال القاضي: ولا فرق في ميتة البحر بين ما له شبهة (٢) في البر، وما لا شبهة له؛ للعمومات المتقدمة.
ص: (لا بأس بأكل السرطان والسلحفاة والضفدع).
ت: ما يعيش من دواب البحر في البر اليومين والثلاثة:
(١) أخرجه من حديث أبي هريرة: مالك في «الموطأ» رقم (٤٦)، وأحمد في «مسنده» رقم (٨٧٣٥).(٢) لفظ «التذكرة» (٥/ ٤٧٧) في الموضعين: (شبيه).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute