[باب زكاة الفطر]
وزكاة الفطر مفروضة (١)، قيل: بالقرآن، وقيل: بالسنة).
ت: أصلها الكتاب، والسنة.
فالكتاب: قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى *وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤].
قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز: هي زكاة الفطر.
قال مالك: هي في عموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، لتسمية النبي ﷺ إياها زكاة.
وقيل في الآية الأولى: تزكَّى زكاة الفطر، وتصلى صلاة العيد.
وقيل: تزكى بالإسلام، وصلى الصلوات الخمس.
قال اللخمي: فرض معناه: قَدْر (٢).
وقال ابن عبد الحكم: أوجب (٣).
(١) انظر: «المعونة» (١/ ٢٦٠).(٢) «التبصرة» (٣/ ١١٠١).(٣) «التبصرة» (٣/ ١١٠١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.