[باب زكاة الفطر]
وزكاة الفطر مفروضة (١)، قيل: بالقرآن، وقيل: بالسنة).
ت: أصلها الكتاب، والسنة.
فالكتاب: قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى *وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤].
قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز: هي زكاة الفطر.
قال مالك: هي في عموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، لتسمية النبي ﷺ إياها زكاة.
وقيل في الآية الأولى: تزكَّى زكاة الفطر، وتصلى صلاة العيد.
وقيل: تزكى بالإسلام، وصلى الصلوات الخمس.
قال اللخمي: فرض معناه: قَدْر (٢).
وقال ابن عبد الحكم: أوجب (٣).
(١) انظر: «المعونة» (١/ ٢٦٠).(٢) «التبصرة» (٣/ ١١٠١).(٣) «التبصرة» (٣/ ١١٠١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute