للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الفطر]

وزكاة الفطر مفروضة (١)، قيل: بالقرآن، وقيل: بالسنة).

ت: أصلها الكتاب، والسنة.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى *وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤].

قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز: هي زكاة الفطر.

قال مالك: هي في عموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، لتسمية النبي إياها زكاة.

وقيل في الآية الأولى: تزكَّى زكاة الفطر، وتصلى صلاة العيد.

وقيل: تزكى بالإسلام، وصلى الصلوات الخمس.

قال اللخمي: فرض معناه: قَدْر (٢).

وقال ابن عبد الحكم: أوجب (٣).


(١) انظر: «المعونة» (١/ ٢٦٠).
(٢) «التبصرة» (٣/ ١١٠١).
(٣) «التبصرة» (٣/ ١١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>