(إذا طلق الرجل امرأته، وله منها ولد صغير، فأراد الشخوص به إلى بلد؛ يريد [سكناه] (٢) والانتقال إليه؛ فله أخذ ولده منها، وإن أراد الخروج [للتجارة](٣)؛ لم يكن له ذلك، وإن كانا مقيمين في بلد [واحد](٤)؛ فهي أحق [بحضانته منه](٥)؛ ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها، فإذا [تزوجت و](٦) دخل بها؛ سقطت حضانتها) (٧).
*ت: الأم مقدمة على الأب؛ لما في أبي داود أن امرأة قالت: يا رسول الله؛ إن ابني هذا كان بطني له وطاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني؛ فقال لها رسول الله ﷺ:(أَنتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَم تَنكِحِي)(٨).
وأجمعت عليه الأمة (٩)، ولأنها أقوى على الرفق بالولد وتربيته، وله أخذه إذا أراد الرحلة للإقامة، لأنه يشق عليه معاهدة الولد فيضيع.
(١) زيادة من (ت). (٢) في (ز): (سكناها). (٣) في (ز): (إلى التجارة). (٤) زيادة من (ز). (٥) في (ق) و (ت): (به). (٦) زيادة من (ز) ثابتة في الأصول. (٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٠)، ط العلمية: (١/ ٤٣٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٣١). (٨) رواه أبو داود: (٢٢٧٦)، وكذلك أحمد برقم: (٦٧٠٧)، والحاكم في المستدرك: (٢٨٣٠). (٩) ينظر: الإجماع لابن المنذر: (ص ٨٤)، واختلاف الأئمة لابن هبيرة: (٢/ ٢١٣)، ونوزع في هذا الإجماع، ينظر: مراتب الإجماع: (ص ٨٠)، وبداية المجتهد: (٣/ ٧٩).