(لا بأس بكراء الأرض بالذهب والورق والعروض والحيوان، ولا يجوز [كراؤها] (١) بشيء مما تنبته؛ طعاما كان أو غيره؛ كالقطن والكتان والزعفران والعصفر) (٢).
ت: لا يجوز بالطعام وإن لم تنبته؛ كاللبن والعسل، وقال الحسن وعطاء: لا تكرى مطلقا (٣).
لنا ما في مسلم:(نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الأَرضِ)؛ فقلت:[أبالذهب والورق](٤)؟ فقال رافع:(أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ فَلَا بَأْسَ)(٥)، ولأنها منافع [كالسكن](٦).
ونهى ﵇ عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها (٧)، ونهى ﵇ عن المحاقلة (٨)، وهو شراء الزرع بالحنطة، وكراء الأرض بالحنطة لئلا يكون [من](٩) بيع طعام بطعام إلى أجل، [وبما تنبته غير الطعام، لأنه قد يزرع ذلك
(١) زيادة من (ق). (٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٣٠٥)، ط العلمية: (٢/ ٣٥١)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٥٢). (٣) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب: (٢/ ٦٥٠). (٤) في (ق): (بالذهب) فقط. (٥) أخرجه مسلم عن رافع بن خديج برقم: (١٥٤٧)، وأبو داود برقم: (٣٣٩٣)، وغيرهما. (٦) في (ت): (كالسكنى). (٧) من ألفاظ حديث رافع، أخرجه أحمد برقم: (١٧٢٥٨). (٨) متفق عليه البخاري برقم: (٢٢٠٧)، ومسلم برقم: (١٥٣٦). (٩) ساقطة من (ز).