للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المزارعة]

(لا بأس بكراء الأرض بالذهب والورق والعروض والحيوان، ولا يجوز [كراؤها] (١) بشيء مما تنبته؛ طعاما كان أو غيره؛ كالقطن والكتان والزعفران والعصفر) (٢).

ت: لا يجوز بالطعام وإن لم تنبته؛ كاللبن والعسل، وقال الحسن وعطاء: لا تكرى مطلقا (٣).

لنا ما في مسلم: (نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ كِرَاءِ الأَرضِ)؛ فقلت: [أبالذهب والورق] (٤)؟ فقال رافع: (أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ فَلَا بَأْسَ) (٥)، ولأنها منافع [كالسكن] (٦).

ونهى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها (٧)، ونهى عن المحاقلة (٨)، وهو شراء الزرع بالحنطة، وكراء الأرض بالحنطة لئلا يكون [من] (٩) بيع طعام بطعام إلى أجل، [وبما تنبته غير الطعام، لأنه قد يزرع ذلك


(١) زيادة من (ق).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٣٠٥)، ط العلمية: (٢/ ٣٥١)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٥٢).
(٣) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب: (٢/ ٦٥٠).
(٤) في (ق): (بالذهب) فقط.
(٥) أخرجه مسلم عن رافع بن خديج برقم: (١٥٤٧)، وأبو داود برقم: (٣٣٩٣)، وغيرهما.
(٦) في (ت): (كالسكنى).
(٧) من ألفاظ حديث رافع، أخرجه أحمد برقم: (١٧٢٥٨).
(٨) متفق عليه البخاري برقم: (٢٢٠٧)، ومسلم برقم: (١٥٣٦).
(٩) ساقطة من (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>