للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيها فيصير كراء الأرض بما تنبت، وكذلك [الطعام] (١) إذا لم تنبته يدخله النسأ في الطعام] (٢).

ص: (ولا بأس بكرائها بالقصب والخشب والعود والصندل) (٣).

ت: لأن هذه الأشياء يطول مقامها في الأرض.

ص: (لا بأس بالشركة في الزرع؛ إذا تكافئا في العمل والمؤنة والبذر، ولا يجوز [أن تكون] (٤) الأرض من عند أحدهما والبذر من عند الآخر)، لمقابلة الأرض بالبذر، فيكون كراؤها [بما] (٥) تنبته، (ويجوز الأرض بينهما بكراء أو بشراء، والبذر من عند أحدهما، والمؤنة من عند الآخر) (٦)، لسلامة الأرض عن المقابلة بالبذر.

ت: جازت الشركة فيها كسائر الأموال، قال سحنون: إن أخرج أحدهما الأرض والبذر، والآخر العمل، وقيمته مثل كراء الأرض والبذر [جاز] (٧)، للسلامة عن كراء الأرض بالطعام (٨).


(١) ساقطة من (ز).
(٢) سقط وغبش في (ت).
(٣) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٥٤).
(٤) زيادة من (ز).
(٥) في (ق) و (ت): (ما).
(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٣٠٤)، ط العلمية: (٢/ ٣٤٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٥٥).
(٧) زيادة من (ز).
(٨) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٣٥٥)، والجامع لابن يونس: (١٦/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>