ص:(لا بأس بالشركة في الزرع؛ إذا تكافئا في العمل والمؤنة والبذر، ولا يجوز [أن تكون] (٤) الأرض من عند أحدهما والبذر من عند الآخر)، لمقابلة الأرض بالبذر، فيكون كراؤها [بما](٥) تنبته، (ويجوز الأرض بينهما بكراء أو بشراء، والبذر من عند أحدهما، والمؤنة من عند الآخر)(٦)، لسلامة الأرض عن المقابلة بالبذر.
ت: جازت الشركة فيها كسائر الأموال، قال سحنون: إن أخرج أحدهما الأرض والبذر، والآخر العمل، وقيمته مثل كراء الأرض والبذر [جاز](٧)، للسلامة عن كراء الأرض بالطعام (٨).
(١) ساقطة من (ز). (٢) سقط وغبش في (ت). (٣) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٥٤). (٤) زيادة من (ز). (٥) في (ق) و (ت): (ما). (٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٣٠٤)، ط العلمية: (٢/ ٣٤٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٥٥). (٧) زيادة من (ز). (٨) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٣٥٥)، والجامع لابن يونس: (١٦/ ٢٩١).