للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال [الداودي] (١): إن أخرج أحدهما الأرض، والآخر البذر والعمل والأرض والبقر، أو الأرض والعمل، والآخر البذر وما يحتاج إليه جاز، لأن كل واحد اشترى نصف ما أخرجه صاحبه بنصف ما أخرجه هو (٢).

وقال ابن دينار: إذا كانت الأرض بينهما، ومن عند أحدهما البذر، و [من] (٣) الآخر العمل؛ امتنع؛ كذهب بذهب وعرض (٤).

قال مالك: إن كانت الأرض من أحدهما، والبذر منهما جاز، لانتفاء كراء الأرض بالطعام (٥).

قال مالك: ولا [تصح] (٦) الشركة حتى يستويا فيما يخرجاه بقدر الأنصباء، ليكون الربح والوضيعة على قدر الكلف، ومتى فضل أحدهما الآخر بشرط؛ بطلت الشركة، وإن تبرع بزيادة [عمل] (٧) [أو ربح] (٨) جاز (٩).

ص: (إذا كانت الأرض من [عند] (١٠) أحدهما، والبذر من [عند] (١١)


(١) في (ز): (الراوي).
(٢) ينظر التبصرة: (١٠/ ٤٨١٣).
(٣) ساقطة من (ز).
(٤) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٣٥٨)، والجامع لابن يونس: (١٦/ ٢٨٨).
(٥) المدونة: (٣/ ٦٠٣).
(٦) في (ق): (تصلح).
(٧) في (ز): (أو عمل).
(٨) ساقطة من (ز).
(٩) المدونة: (٣/ ٥٩٥).
(١٠) زيادة من (ز).
(١١) زيادة من (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>