الشُّفعة في الدُّور والأرضين والحوانيت مستحقة للخَليط دون الجار، ولا شُفعة في عَرَض ولا حيوان.
ت: قال رسول الله ﷺ في «الصحيحين»: «الشُّفعة فيما لا يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرّفت الطرق فلا شُفعة»(١)، وهو يقتضي أنها للشريك دون الجار؛ لأنه يصير بعد المقاسمة جارا.
وفي مسلم: قضى رسول الله ﷺ بالشُّفعة في كل شِرْك لم يُقسم، ربع أو حائط، لا يَحِلُّ له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أَخَذَ وإن شاء ترَكَ، فإن باع ولم يُؤذنه فهو أحقُّ بالشُّفعة (٢).
قال الأبهري: ولا خلاف بين أهل العلم في أنَّ الشُّفعة فيما [لم](٣) يُقسم، إنما الخلاف فيما قُسِم.
وقال بعض أهل العراق: الشُّفعة للجار؛ لقوله ﵇:«الجار أحق بصقبه»(٤).
ولقوله ﵇:«الشُّفعة للجار، يُنتظر بها وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا»(٥).
(١) أخرجه بنحوه من حديث جابر: البخاري في «صحيحه» رقم (٢٢٥٨)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤١٢٧). (٢) أخرجه من حديث جابر: أحمد في «مسنده» رقم (١٤٤٠٣)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤١٢٨). (٣) في (ز): (لا)، وساقطة من (ت)، والتصويب من التذكرة. (٤) أخرجه من حديث أبي رافع: أحمد في «مسنده» رقم (٢٣٨٧١)، والبخاري في «صحيحه» رقم (٦٩٧٨). (٥) أخرجه من حديث جابر: أحمد في «مسنده» رقم (١٤٢٥٣)، وأبو داود في «سننه» رقم (٣٥١٨).