للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذه القسمة يقسمونه ثانيةً إن شاؤوا أو يتركونه (١).

قال مالك: إن ترك زوجةً وابنًا أو عصبةً لم يُسهم للزوجة إلا على أحد الطرفين، لا في الوسط، فتأخُذُ الطرف، والباقي للباقي، وكذلك إن كان الولد والعصبةُ عددًا (٢).

وقال المغيرة: يُسهم للزوجة حيث خرج سهمها.

ص: (إذا كان حمَّامٌ بين اثنين، وأراد أحدهما قسمته، وأبى الآخر؛ فهل يُقسم أو يباع فيُقسم ثمنه؟

رواتان).

كما تقدَّم فيما لا يُنتفع به بعد القسمة كما كان يُنتفع به قبل القسمة.

فقال مالك مرة: يُقسم؛ لقوله تعالى: ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧] (٣).

وقال مرة: لا يُقسم؛ لقوله : «لا ضرر ولا ضرار» (٤) (٥).

قال اللخمي: ولا يُقسم أحسن، ولو رضِي الشريكان لمنعهما السلطان؛ لنهيه عن إضاعة المال (٦).

وتقدم توجيهه.


(١) بنحوه عنه في «النوادر» (١١/ ٢١٥ - ٢١٦).
(٢) «المدونة» (١٠/ ١٠٧ - ١٠٨).
(٣) بنصه عنه في «التبصرة» (١١/ ٥٩٦٢).
(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٦/ ١٧٠).
(٥) انظر: «التبصرة» (١١/ ٥٩٦٢).
(٦) بنصه في «التبصرة» (١١/ ٥٩٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>