للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب إحياء الموات وحريم الآبار]

ومن أحيا أرضًا ميتةً لم يتقدَّم عليها مُلك مسلم ولا ذمي؛ فهي له، وإحياؤها بالماء والبناء.

ت: قال رسول الله : «مَنْ أَعْمَرَ أرضًا ميتةً ليست لأحد فهو أحق بها»، خرجه البخاري (١).

وإحياؤها بالغرس، والبناء، وقطع الغياض، وسبيل الماء عنها، وإجراء العيون، والحرث (٢).

وقال أشهب: مَنْ رعى حول أرضٍ فهو أحق بها، وذلك إحياء؛ لأنه رعى، وينتظر أن يرعى (٣).

وعنه وعن ابن القاسم وجميع الأصحاب: أنه ليس إحياء (٤)؛ لأنه الرعي ليس أثرا باقيا في الأرض.

وحفر بئر الماشية ليس إحياء (٥)؛ لأنه إنما تُعمل لمنافع الماشية، لا للإحياء.

والتحجير:


(١) أخرجه من حديث عائشة: البخاري في «صحيحه» رقم (٢٣٣٥).
(٢) بنحوه في «الجامع» (١٨/ ٢٥٢)، و «النوادر» (١٠/ ٥٠٥).
(٣) بتمامه عنه في «النوادر» (١٠/ ٥٠٥).
(٤) بنصه عنهم في «النوادر» (١٠/ ٥٠٥).
(٥) بنصه من قول ابن القاسم وأشهب، انظر: «النوادر» (١٠/ ٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>