للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب طواف الإفاضة]

(إذا رمى وذبح وحلق فليمض إلى مكة، وليطف طواف الإفاضة، وهو الطواف المفروض في الحج).

لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].

وكذلك فعل النبي .

(ويعود إلى منى، فيبيت بها، فإن بات بمكة ولم يأتِ منى؛ فعليه دم، وكذلك إذا ترك المبيت بمنى ليلةً كاملةً أو جُلَّها).

• ت: لما أفاض رسول الله رجع إلى منى، فمكث فيها ليالي أيام التشريق (١).

قال سند: اتفق أرباب المذهب أنَّ ترك جميع الليالي لا يجب لكل ليلة دم، واختلفوا هل يجب لذلك دم؟

قاله مالك و (ش).

وقال (ح): أساء، ولا شيء عليه.

لنا: أنه- بات بها، وقال: «خذوا عني مناسككم» (٢)، ولأنَّ المبيت بها ليالي أيام الرمي من مناسك الحج.


(١) أخرجه من حديث عائشة: أحمد في «مسنده» رقم (٢٤٥٩٢)، وأبو داود في «سننه» رقم (١٩٧٣).
(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٤/٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>