[باب طواف الإفاضة]
(إذا رمى وذبح وحلق فليمض إلى مكة، وليطف طواف الإفاضة، وهو الطواف المفروض في الحج).
لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].
وكذلك فعل النبي ﷺ.
(ويعود إلى منى، فيبيت بها، فإن بات بمكة ولم يأتِ منى؛ فعليه دم، وكذلك إذا ترك المبيت بمنى ليلةً كاملةً أو جُلَّها).
• ت: لما أفاض رسول الله ﷺ رجع إلى منى، فمكث فيها ليالي أيام التشريق (١).
قال سند: اتفق أرباب المذهب أنَّ ترك جميع الليالي لا يجب لكل ليلة دم، واختلفوا هل يجب لذلك دم؟
قاله مالك و (ش).
وقال (ح): أساء، ولا شيء عليه.
لنا: أنه-﵇ بات بها، وقال: «خذوا عني مناسككم» (٢)، ولأنَّ المبيت بها ليالي أيام الرمي من مناسك الحج.
(١) أخرجه من حديث عائشة: أحمد في «مسنده» رقم (٢٤٥٩٢)، وأبو داود في «سننه» رقم (١٩٧٣).(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٤/٤٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.