(والإيلاء: أن يحلف الرجل بالله تعالى ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر)(٥)
ت: الإيلاء: اليمين لغة؛ لقوله تعالى [: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى﴾ [النور: ٢٢]، ونزلت في الصديق ﵁ لما حلف ألا يطعم] (٦) مسطح بن [أثاثة](٧) شيئا أبدا، لأنه أذاع على عائشة ﵂ القذف،
(١) في (ز): (باب الإيلاء وطلاقه). (٢) زيادة من (ت). (٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩١)، ط العلمية: (٢/٣٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٠٣). (٤) في (ت): (بالتضرر)، وفي (ز): (في الضرر). (٥) وقع في (ق) في بداية الباب قبل قوله: (ولكل زوجة)، مصدرا بقوله: (قال مالك:)، وهو ما يوافق طبعتي التفريع، وما أثبتناه من (ت) و (ز)، وهو موافق لما في أصل الشرح للتلمساني، ولأنه الأنسب لنسق الشرح كما يظهر. (٦) سقط من (ت). (٧) في (ق) و (ز): (أثانة).