للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الإيلاء (١)

(ولكل زوجة حق في الإيلاء؛ حرة كانت أو أمة؛ مسلمة [كانت] (٢) أو كتابية؛ حرا كان زوجها أو عبدا) (٣).

لاشتراك الجميع [في التضرر] (٤) بترك الوطء، لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧]، فعم تعالى النساء والأزواج.

(والإيلاء: أن يحلف الرجل بالله تعالى ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر) (٥)

ت: الإيلاء: اليمين لغة؛ لقوله تعالى [: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى﴾ [النور: ٢٢]، ونزلت في الصديق لما حلف ألا يطعم] (٦) مسطح بن [أثاثة] (٧) شيئا أبدا، لأنه أذاع على عائشة القذف،


(١) في (ز): (باب الإيلاء وطلاقه).
(٢) زيادة من (ت).
(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩١)، ط العلمية: (٢/٣٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٠٣).
(٤) في (ت): (بالتضرر)، وفي (ز): (في الضرر).
(٥) وقع في (ق) في بداية الباب قبل قوله: (ولكل زوجة)، مصدرا بقوله: (قال مالك:)، وهو ما يوافق طبعتي التفريع، وما أثبتناه من (ت) و (ز)، وهو موافق لما في أصل الشرح للتلمساني، ولأنه الأنسب لنسق الشرح كما يظهر.
(٦) سقط من (ت).
(٧) في (ق) و (ز): (أثانة).

<<  <  ج: ص:  >  >>