وتكره الصلاة في معاطن الإبل، كان عليها ستر أو لم يكن، ولا بأس بها في مراح الغنم والبقر).
ت: وروى ابن وهب أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة في سبع مواضع: المجزرة، والمقبرة، والمزبلة، ومحجة الطريق، والحمام، وظهر بيت الله الحرام، ومعاطن الإبل، خرجه «الترمذي»(١).
وفي «مسلم»: قال: يا رسول الله ﷺ أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل، قال: لا (٢).
وفي أبي داود: قال رسول الله ﷺ: صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة، ولا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشيطان (٣).
ولا خلاف في كراهية الصلاة في معاطن الابل.
وقال ابن المنذر في شرح مشكل المدونة: أعطان الإبل: جمع عطن بفتح العين والطاء، وهو الصدر.
فأعطان الإبل: المواضع التي تبرك فيها على أعطانها؛ أي: صدورها، ومنه
(١) أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (٣٤٦). وابن ماجه في «سننه» رقم (٧٤٦). (٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٣٦٠). (٣) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٤٩٣).