(القراض جائز، [وهو المضاربة] (١) وهو: أن يدفع الرجل المال [إلى غيره](٢)؛ يشتري به ويبيع، ويبتغي من فضل الله تعالى، و [يكون](٣) الربح بينهما على جزء يتفقان عليه) (٤).
ت: كان في الجاهلية فأقره الإسلام، وأجمعت الأمة عليه (٥)، وعمل به عمر؛ وعثمان؛ وصدر الأمة (٦)، ولأنه ليس كل أحد يقدر على تنمية ماله، فتدعوه ضرورته إلى الاستعانة بغيره.
ص:(إذا [تعاقد الرجلان] (٧) القراض؛ فلكل واحد فسخه؛ [ما](٨) لم يشرع العامل [في العمل](٩)، [فيمنع](١٠) إلا برضا صاحبه) (١١).
(١) زيادة من (ق). (٢) في (ت): (لغيره). (٣) ساقطة من (ت). (٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٩٣)، ط العلمية: (٢/ ١٥٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٦٢). (٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر: (ص ١٠٢)، والمحلى: (٧/ ٩٦)، ومراتب الإجماع: (ص ٩١)، والاستذكار: (٣/٧). (٦) تنظر آثارهما في: الموطأ: (٢٥٣٤ و ٢٥٣٥ ت الأعظمي)، والسنن الكبرى للبيهقي: (١١٦٠٥ و ١١٦٠٦). (٧) في (ت) و (ز): (تعاقدا). (٨) في (ت) و (ز): (إذا). (٩) ساقطة من (ت). (١٠) في (ت): (فيمتنع). (١١) نفسها.