للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب القراض]

(القراض جائز، [وهو المضاربة] (١) وهو: أن يدفع الرجل المال [إلى غيره] (٢)؛ يشتري به ويبيع، ويبتغي من فضل الله تعالى، و [يكون] (٣) الربح بينهما على جزء يتفقان عليه) (٤).

ت: كان في الجاهلية فأقره الإسلام، وأجمعت الأمة عليه (٥)، وعمل به عمر؛ وعثمان؛ وصدر الأمة (٦)، ولأنه ليس كل أحد يقدر على تنمية ماله، فتدعوه ضرورته إلى الاستعانة بغيره.

ص: (إذا [تعاقد الرجلان] (٧) القراض؛ فلكل واحد فسخه؛ [ما] (٨) لم يشرع العامل [في العمل] (٩)، [فيمنع] (١٠) إلا برضا صاحبه) (١١).


(١) زيادة من (ق).
(٢) في (ت): (لغيره).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٩٣)، ط العلمية: (٢/ ١٥٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٦٢).
(٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر: (ص ١٠٢)، والمحلى: (٧/ ٩٦)، ومراتب الإجماع: (ص ٩١)، والاستذكار: (٣/٧).
(٦) تنظر آثارهما في: الموطأ: (٢٥٣٤ و ٢٥٣٥ ت الأعظمي)، والسنن الكبرى للبيهقي: (١١٦٠٥ و ١١٦٠٦).
(٧) في (ت) و (ز): (تعاقدا).
(٨) في (ت) و (ز): (إذا).
(٩) ساقطة من (ت).
(١٠) في (ت): (فيمتنع).
(١١) نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>