للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العارية]

(العارية على ضربين: مضمونة وغير مضمونة، فالمضمونة: الأموال الباطنة، كالثياب والحُلِّي والسلاح وسائر العروض، وما لا يُضمن: كالحيوان والرِّبَاع).

ت: العارية تمليك منافع من غير عوض، وهي مندوب إليها؛ لأنها معروف؛ لقوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج: ٧٧].

وقال : «كل معروف صدقة» (١).

واستعار رسول الله من صفوان أدرعاً (٢)، فبعث إليه مئة درع وأداتها.

وقال الشافعي: العارية مضمونة.

وقال أبو حنيفة: غير مضمونة.

وفرَّق مالك كما تقدَّم؛ لما ورد: «ليس على المستعير ضمان» (٣).

ولأن المستعير ليس متعدياً بالقبض، كالغاصب، ولا مثل المقترض الذي يردُّ البدل، بل يردُّ العين، كالمستأجر.

وقوله : «العارية مضمونة، والزعيم غارم» (٤).


(١) أخرجه من حديث جابر: أحمد في «مسنده» رقم (١٤٧٠٩)، والبخاري في «صحيحه» رقم (٦٠٢١).
(٢) سيأتي تخريجه قريباً.
(٣) انظر حكمه: «إرواء الغليل» (٥/ ٣٨٦).
(٤) أخرجه من حديث أبي أمامة: أحمد في «مسنده» رقم (٢٢٢٩٤)، وأبو داود في «سننه» رقم (٣٥٦٥)، والترمذي في «سننه» رقم (٢٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>