(وإزالة النجس من الثوب، والجسد، والمكان؛ [مسنونة غير] (١) مفروضة؛ إلا أن تكون في أعضاء الوضوء فيجب إزالتها لذلك لا لنفسها، لأنه لا يصح تطهير الأعضاء مع وجودها فيها).
* ت: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [التوبة: ٢٨]، وإذا منعهم مواضع الصلاة للنجاسة فللصلاة أولى.
وفي «مسلم»: مر رسول الله ﷺ على قبرين فقال: «إنهما [يعذبان](٢)، وما يُعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول»، ودعا بعسيب رطب، فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحداً، وعلى هذا واحداً؛ ثم قال:«لعله يُخفّف عنهما، ما لم يَيْبَسَا»(٣).
ومعنى لا يتنزه: لا يتوقى.
= بالوضوء لكل صلاة؛ لأنه خارج على الوجه المعتاد، وإذا خرج على الوجه المعتاد وجب منه الوضوء، كرجل ليس به بول ولا (مذي). (١) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٧٤). (٢) كذا في الأصل، ولفظ «مسلم»: (ليعذبان). (٣) في (مسلم) رقم (٦٧٧) من حديث ابن عباس.