* ت: الإحرامُ؛ لفعله ﵇، ولأنها عبادةٌ لها تحليلٌ فيكون لها إحرام، كالصلاة، والإجماعُ على ذلك.
والوقوف؛ لقوله ﵇:«الحجُّ عرفة»(١).
ولقوله ﵇:«من وقف بعرفة فقد تمَّ حجُّه»(٢).
ولأنه مُجمَعٌ عليه.
وقال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].
وقال ﵇:«خذوا عني مناسككم»(٣).
ولا خلاف فيه.
وخالف (ح) في السعي.
لنا: أنه ﵇ سعى وقال: «اسعَوا، فإنَّ الله كتب عليكم السعي»(٤).
(١) تقدم تخريجه، انظر: (٤/٢٤). (٢) سبق تخريجه، انظر: (٤/٢٤). (٣) أخرجه بنحوه من حديث جابر مسلم في (صحيحه) رقم (٣١٣٧). (٤) أخرجه من حديث حبيبة بنت أبي تجراة: أحمد في «مسنده» رقم (٢٧٢٦٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٥٧٣)، والدارقطني في «سننه» (٢/ ٢٥٦).