(مَنْ التقط لقطة ذات بالٍ عرَّفها سنةً، فإن جاء طالبها فعرفها بعلامتها دفعها له، وإن مضت سنة ولم يأت لها طالبٌ؛ فإن شاء أنفقها، أو تصدق بها، أو حبَسَها حتى يأتي ربُّها، فإن تلفت لم يضمنها).
* ت: سأل رجل رسول الله ﷺ عن اللقطة فقال ﵇: «اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنةً، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها»، قال: فضالة الغنم؟ فقال:«هي لك، أو لأخيك، أو الذئب»، قال: فضالة الإبل؟ قال:«ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها»(١).
وفي بعض طرقه:«عرفها سنةً، ثم اعرف وكاءَها وعفاصها، ثم استنفقها، فإن جاء ربها فأدها إليه»، في «الصحيحين»(٢).
يلزم ملتقطها دفعها لربها إذا عرَفَ عِفاصها ووكاءها والعدد، وهو معنى أمره ﵇ بمعرفة العفاص والوكاء، وإلا فلا فائدة فيه إذا لم يقض عليه بذلك.
زاد ابن شعبان والسُّكة إن كانت دنانير، وإن كانت دراهم فالوزن والسُّكة (٣).
(١) أخرجه من حديث زيد بن خالد الجهني: البخاري في صحيحه رقم (٢٤٢٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٥٠٠). (٢) أخرجه بهذا اللفظ من حديث زيد بن خالد الجهني: البخاري في «صحيحه» رقم (٢٤٣٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٤٩٩). (٣) بنصه عن ابن شعبان في «التبصرة» (٦/ ٣١٩٧).