للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق: أنَّ العقد الواقع بأحد النقدين إنما يصادف الذمم لا ما نقد، فالأمة المشتراة بالعين ليس ثمنها الوديعة بل ما في الذمة، والوديعة وقعت عوضا عن ذلك، فاستقرَّ الملك على الأمة قبل التعدي على الوديعة، والعقد بالعرض لا يصادف الذمم بل المبذول، ولهذا ينتقض البيع باستحقاقها، فصادف العقد عينَ الوديعة، وتمام البيع متوقف عليه، واستقرار ملكه على الجارية متوقف على الإمضاء.

* * *

* ص: (إذا فَقَدَ ربُّها ولم يعرف خبره؛ انتظر بها أقصى ما يحيى لمثله، ثم دفعها لورثته إن كان له وارث، وإلا تصدق بها عنه).

* ت: قال الأبهري: لأنه مالٌ لا يُعرف له مُستَحِقٌّ، فيُصرف في مصالح المسلمين، كالمال الذي لا مالك له.

قال ابن يونس: إن جاء ربُّها ضمِنَها له (١).

* * *


(١) بنصها عن ابن يونس في «الجامع» (١٨/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>