للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العقيقة]

(العقيقة مستحبَّةٌ غير مستحقة، وهي شاة عن الذكر والأنثى، ولا يُجمع اثنان في شاة واحدة).

ت: في أبي داود: قال رسول الله : «كل غلام رهين بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويُحلق رأسه، ويسمى» (١).

وعق رسول الله عن الحسن كبشا، وعن الحسين كبشا (٢).

ويدلُّ [على] (٣) عدم الوجوب قوله : «مَنْ وُلِد له مولود وأحَبَّ أن ينسك عنه فليفعل» (٤).

وكانت في الجاهلية، وأقرها الإسلام.

وقال أبو حنيفة والشافعي عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة.

لنا: في التسوية القياس على الأضحية، فإن ذبح شاة عن اثنين لم تجزئ، كالأضحية.


(١) أخرجه من حديث سمرة بن جندب: الترمذي في «سننه» رقم (١٦٠١)، وأبو داود في «سننه» رقم (٢٨٣٨).
(٢) أخرجه من حديث ابن عباس: أبو داود في «سننه» رقم (٢٨٤١)، والطبراني في «الكبير» رقم (١١٨٥٦)
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.
(٤) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٦٧١٣)، وعبد الرزاق في «مصنفه» رقم (٧٩٦١) و (٧٩٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>