للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو إسحاق: يؤخر حتى يبقى من النهار مقدار ما يصلي فيه الظهر وبعض العصر، فإن لم يصل في ذلك الوقت قتل (١)؛ لأنَّ الدم عظيم، فيبالغ في التأخير إلى الوقت الذي متى صلى بعد؛ كان قضاء.

قال سند: ظاهر المذهب في صفة قتله أنه تضرب عنقه؛ لأنه القتل المتعارف.

وقال بعض العلماء: ينحر في قلبه بالسيف حتى يصلي أو يموت.

وأما التارك المعترف بوجوبها ويقول: أصلي ولا يصلي:

قال سند: يبالغ في عقوبته، ولا يقتل إذا صلى.

وقال ابن الجلاب: يقتل حداً؛ لأنا بينا أنه لم يكفر، وأنه يقتل فيكون حداً، ولا ينفسخ نكاحه.

[فرع]

إن ترك الطهارة، أو الزكاة، أو الحج، أو الصيام:

قال ابن العربي: يقتل بترك الطهارة؛ لأن الصلاة لا تصح إلا بها.

قال: وعندي يُوضّأ مكرهاً، ويقال له: صل، فإنَّ من العلماء من أسقط نية الوضوء.

وقال ابن حبيب: يقتل مانع الزكاة (٢).

ومنعه العراقيون، وفرقوا بينها وبين الصلاة بدخول النيابة فيها، ويأخذها الإمام كرهاً.


(١) «الجامع» (١/ ٢٢٨).
(٢) «النوادر» (١/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>