للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الصيام فيقتل بتركه بخلاف الحج؛ لقيام أدلة على أنه على التراخي.

قال ابن يونس: من توضأ أو اغتسل وصلى وقال: إنها غير مفروضة عليه؛ فهو مرتد يستتاب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل، وكذلك الحج، وإن امتنع من الزكاة قوتل (١).

وقال ابن حبيب: يكفر تارك الصلاة مفرطاً، وإن ترك زكاة أو صوماً أو حجاً متعمداً؛ كفر (٢).

قال ابن رشد: [وانفرد ابن حبيب بهذا من بين سائر أهل العلم] (٣).

ويجب على هذا ألا يؤخر بعد الوقت؛ لئلا تصير الصلاة في الذمة، ووقت القضاء ممتد.

ووجه قول ابن شهاب: أن قتله حداً؛ للمعصية، وهي لا تتحقق مع إمكان فعل الطاعة.

قال المازري: المشهور مراعاة الركعة بسجدتيها.

وعند أشهب: يكون مدركاً للصلاة بمقدار الركوع دون السجود، فلا يقتل عنده حتى يبقى مقدار الركوع خاصة، ولا يعتبر قدر القراءة للخلاف في وجوبها في ركعة.

وقيل: يعتذر بأنه يقرؤها بعد الركعة الأولى.


(١) «الجامع» (١/ ٢٢٩)
(٢) «الجامع» (١/ ٢٢٩)
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة ثابتة في «المقدمات» (١/ ١٤٢)، و «التذكرة» (٣/٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>