للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب جامع المناسك]

(أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، وقيل: عشر من ذي الحجة).

ت: وقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرُ مَّعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وأقل [الجمع] (١) ثلاثة.

أو يقال: الحج يفوت بخروج العشر الأول من ذي الحجة، وقاله عمر، وابنه، وعثمان، وابن عباس.

وفائدة الخلاف: تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة.

قال ابن رشد: ولأنه إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر فقد حلّ من إحرامه، ولا يُفسد الوطء إحرامه، وترك الوطء بعد الجمرة وقبل الإفاضة من سنن الحج لا من فرائضه.

وسُمِّي هذا شهرًا لأنك تقول: جئتك يوم الخميس، وإنما جاء في بعضه (٢).

وقال الشافعي: شوّال وذو القعدة وتسع ليال من ذي الحجة.

ويفعل في ذي الحجة عندنا بقية الرمي، والمبيت بمنى، وطواف الإفاضة.

وقال ابن عمر: أشهر الحج شوّال وذو القعدة وذو الحجة.


(١) في الأصل: (الجميع)، والمثبت أولى.
(٢) «المقدمات الممهدات» (١/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>