ص:(يوم الحج الأكبر: يوم النحر، والأيام المعدودات: أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، والأيام المعلومات: أيام الذبح وهي: يوم النحر، ويومان بعده، وليس في اليوم الرابع ذبح).
ت: كان المشركون يقف بعضهم بعرفة وبعضهم بالمشعر، ثم يأتي من بعرفة فيقف يوم النحر بالمشعر، فصار فيه اجتماعهم، فسُمِّي الحج الأكبر في القرآن.
وقال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتِ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، وقال الله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: ٢٧].
وأجمع المفسرون على أنَّ المراد بالمعدودات: أيام الرمي، ثلاثة أيام منى بعد يوم النحر، وهي أيام التشريق، وأنَّ المراد بالمعلومات: أيام النحر، فيوم النحر معلوم غير معدود.
واليومان بعده معدودان معلومان، واليوم الرابع معدود غير معلوم.
وليس في الرابع ذبح؛ لأنَّ أقل الجمع ثلاثة، وقاله عمر، وعلي، وابن عباس، وابن عمر، ولأنه لا يتعقبه مبيت بمنى، فأشبه ما بعده.
ص:(لا يجوز ذبح شيء من الضحايا والهدايا ليلا، ولا بأس بذبح الهدايا قبل الإمام، ولا يجوز ذبح شيء من الضحايا قبله).
ت: قال الله تعالى: ﴿فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: ٢٧]، ولم يذكر الليالي.
قال أشهب: يذبح الهدايا ليلا (١)؛ لأنه من باب قضاء النسك، كالرمي،