(والتدبير: أن يقول الرجل لعبده أو أمته: أنتَ مدبَّر في حياتي، وحر بعد موتي، وأراد بذلك التدبير؛ كان مدبَّرًا، أو أراد الوصية كان وصية، وإن لم تكن له نية فهو وصية).
ت: لا يجوز الرجوع في التدبير؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وهذا عقد.
وفي الدارقطني: قال ﵇: «المدبر لا يباع ولا يوهب، وهو حر من الثلث»(١).
ولأنه عتق معلق بالموت، كأم الولد، لا يجوز الرجوع فيه.
ومنه: أنتَ حُرّ عن دُبُرٍ مني، أو: أنتَ مدبَّر، أو: إذا مِتُّ فأنتَ حرّ بالتدبير، ونحوه مما يُعلم أنه أراد به التدبير دون الوصية، فإنه يجوز الرجوع فيها.
وحيث صوّبناه صُدّق بغير يمين.
وإذا قال: أنتَ حُر بعد موتي، وأراد بيعه:
قال ابن القاسم: يُسأل ويُصدَّق، فإن أراد التدبير امتنع البيع، وهو على الوصية حتى يريد التدبير.
وقال أشهب: إن قاله من غير إحداث سفرٍ، ولا لما جاء من الحض على
(١) أخرجه من حديث ابن عمر: الدارقطني في «سننه» رقم (٤٢٦٤).