للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب التدبير]

(والتدبير: أن يقول الرجل لعبده أو أمته: أنتَ مدبَّر في حياتي، وحر بعد موتي، وأراد بذلك التدبير؛ كان مدبَّرًا، أو أراد الوصية كان وصية، وإن لم تكن له نية فهو وصية).

ت: لا يجوز الرجوع في التدبير؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وهذا عقد.

وفي الدارقطني: قال : «المدبر لا يباع ولا يوهب، وهو حر من الثلث» (١).

ولأنه عتق معلق بالموت، كأم الولد، لا يجوز الرجوع فيه.

ومنه: أنتَ حُرّ عن دُبُرٍ مني، أو: أنتَ مدبَّر، أو: إذا مِتُّ فأنتَ حرّ بالتدبير، ونحوه مما يُعلم أنه أراد به التدبير دون الوصية، فإنه يجوز الرجوع فيها.

وحيث صوّبناه صُدّق بغير يمين.

وإذا قال: أنتَ حُر بعد موتي، وأراد بيعه:

قال ابن القاسم: يُسأل ويُصدَّق، فإن أراد التدبير امتنع البيع، وهو على الوصية حتى يريد التدبير.

وقال أشهب: إن قاله من غير إحداث سفرٍ، ولا لما جاء من الحض على


(١) أخرجه من حديث ابن عمر: الدارقطني في «سننه» رقم (٤٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>