للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوصية، وهو صحيح؛ فهو تدبير.

* ص: (لا يجوز بيع المدبر، ولا هبته).

لما تقدم أول الباب، وقضى عمر بإبطال بيعه، ولم ينكر عليه، فكان إجماعاً.

(ولا بأس بإجارته).

لأنه مالك لمنافعه، بخلاف أم الولد لا يملك فيها إلا الوطء.

(وولده من أمته بمنزلته، وولد المدبرة من زوجها بمنزلتها).

ت: إنما يكون ولده بمنزلته إذا حملت به أمته بعد التدبير، أما قبله [فهو رق] (١) لسيده.

ومتى وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم التدبير كان رقيقا، أو لستة أشهر كان مديرا.

قال ابن حبيب: إن أحدث السيد دينا فلا يباع الولد وهو صغير، ويوقفُ إلى حد التفرقة فيباع، وكذلك هو المدبر دونه (٢) (٣)

وأما ولد المدبرة فسواء حملت به قبل التدبير أو بعده، إذا وضعته بعد التدبير.

والفرق: أنَّ أمة المدبر ليس فيها عقد تدبير، بخلاف ولد المدبرة صادف التدبير فيها فشمله؛ لأنه جزؤها.


(١) خرم قدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١١٦) مختصرا.
(٢) لفظ «التذكرة» (٦/ ١١٦): (وكذلك لو كان الصغير هو المدبر دونها).
(٣) «النوادر» (١٣/٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>