للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن القصار: هذا إذا ردت عليه بنمائها (١).

ص: (ومن ضاع ماله فالتقطه رجل؛ فلا يزكيه حتى يرده إلى ربه، فإذا قبضه ربه بعد حول أو أحوال؛ فعليه فيه زكاة واحدة).

ت: إن حبسها الملتقط لربها؛ لا زكاة عليه قولاً واحداً.

واختلف إذا أخذها ربها؛ هل يزكيها لعام واحد؟ أو لكل عام؟ أو لا يزكيها ويستأنف حولاً؟

قال بالأول [مالك] (٢)، وبالثاني المغيرة وسحنون (٣)؛ لأن ضمانها من ربها كالمال بيد وكيله.

وقال ابن حبيب: إن قوي رجاؤه لها حتى أصابها؛ زكاها لعام واحد، أو كان آيساً؛ استأنف حولاً (٤)؛ لأنها مع الإياس كالفائدة.

فإن استلفها الملتقط كانت كالدين، تزكَّى بعد القبض لعام واحد.

وإن أقامت أعواماً؛ فلا زكاة عليه، وإن نوى حبسها لنفسه.

[فرع]

إن دفنه فغاب عنه موضعه فوجده هو بعد أعوام:

قال مالك: يزكيه لما مضى (٥).


(١) انظر: «عيون المسائل» (ص ١٧٩).
(٢) زيادة يقتضيها السياق، وانظر: «النوادر» (٢/ ١٣٨)، و «التذكرة» (٤/ ٧٨).
(٣) صرح به عنهما صاحب «النوادر» (٢/ ١٣٨).
(٤) بنحوه عنه في «النوادر» (٢/ ١٤١).
(٥) نقله عن مالك من كتاب ابن المواز: ابن أبي زيد في «النوادر» (٢/ ١٣٩)، واللخمي في=

<<  <  ج: ص:  >  >>