للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة التجارة]

ولا زكاة في العروض المقتناة، والزكاة واجبة في عروض التجارة؛ مدارة كانت أو غير مدارة، فالمدارة تزكى بكل عام، وغير المدارة تزكَّى بعد البيع لعام واحد).

ت: إن اكتسب العروض بغير عوض كالميراث والهبة؛ فلا زكاة، نوى القنية أو التجارة أو بعوض.

فإن اشترى به للقنية؛ فلا زكاة، لقوله في الصحاح: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (١)

ولأنها إنما تجب في الأموال النامية.

وإذا لم تجب فيها الزكاة فباعها بعين نقداً؛ استقبل بها حولاً من يوم القبض. أو بثمن إلى أجل:

قال مالك، وابن القاسم: يستقبل حولاً من يوم القبض (٢)

وقال المغيرة، وعبد الملك: من يوم البيع (٣)؛ لأنه لما باعه بالدين فقد سلك مسلك التجارة، وطلب التجارة، وطلب الربح.


(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٢٩٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٤٦٣).
(٢) نقله عنهما في «التبصرة» (٢/ ٨٨٨).
(٣) بنصه عنهما في «التبصرة» (٢/ ٨٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>