[باب ما يكره للصائم فعله]
والحجامة في الصوم مكروهة خوف التغرير، ومن احتجم؛ فلا شيء عليه إذا سلم، ومن ذرعه القيء؛ فليس عليه قضاء).
* ت وفي أبي داود: قال رسول الله ﷺ: ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والرعاف، والاحتلام.
وفيه أيضاً: نهى ﷺ عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما (١).
ولأن الغالب في ذلك لحوق الضعف.
وقاله (ش) و (ح).
وعن ابن حنبل: عليه الكفارة في الحجامة.
لنا: ما في «البخاري»: أن رسول الله ﷺ احتجم وهو صائم (٢)، ولأنَّ الصوم امتناع عن شهوتي البطن والفرج، وليست الحجامة منهما؛ فلا تحرم.
وإذا قلنا بالكراهة؛ هل تعم القوي والضعيف؟
قاله مالك؛ لأنَّ القوي قد يضعف (٣).
(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٢٣٧٤).(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٩٣٨).(٣) «النوادر» (٢/٤٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute